- هوية الکتاب
- اشارة
- مقدّمة التّحقیق :
- موضوع کل علم الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة
- میزان العرض الذاتی
- فعل المکلف عنوان انتزاعی
- بعد اشتراک العلمین فی تمام المسائل
- المشهور تمایز العلوم بتمایز الموضوعات
- العلم عبارة عن مرکب اعتباری
- موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة
- المراد من السنة
- المراد من الدلیل العقلی
- تعریف علم الأصول
- وجه الأولویة فی تعریف الماتن
- الغرض من تدوین فن الأصول
- تحقیق الکلام فی الوضع
- الارتباط بین اللفظ والمعنی من لوازم الوضع
- الوضع عبارة عن التعهد
- المراد من التعهد
- تحقیق المعانی الحرفیة
- عدم وجاهة تنظیر المعنی الاسمی والحرفی بالجوهر والعرض
- بعض المعانی الاسمیة کالمعنی الحرفی فی عدم الاستقلال
- میزان عموم الوضع وخصوص الموضوع له
- الإخبار والإنشاء من شئون الاستعمال
- وحدة المستعمل فیه فی الجمل الخبریة والانشائیة
- أسماء الاشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنی
- الموضوع فی القضیة الحقیقیة یحتاج الی الواسطة
- دخل الإرادة یتصور علی وجهین
- الإرادة الاستعمالیة والتفهیمیة
- إشکال العلامة علی المحقق الطوسی بانتقاض الدلالات الثلاث
- المرکبات لیس لها مواد غیر مواد مفرداتها
- جوهر الکلمة أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه
- معنی کون التبادر علامة کونه دلیلا إنّیّا
- معنی صحة الحمل
- علامة المجاز هو السلب
- تحقیق فی الحمل
- الاطراد وعدمه
- الحقیقة الشرعیة
- ما یمتاز به الوضع عن الاستعمال
- الصلاة بمعنی العطف والمیل
- تقریر ثمرة بحث الحقیقة الشرعیة
- الصحیح والأعم
- الصحیح فی تقریب مقالة الأعمی
- الصحة عند الجمیع بمعنی التمامیة
- لا بد علی کلا القولین من قدر جامع
- الإیراد علی الجامع وبیانه
- دفع الإیراد
- تصویر الجامع علی الأعم مشکل
- الأعلام موضوعة للاشخاص
- ثمرة النزاع هی اجمال الخطاب
- التحقیق فی بیان الثمرة
- المرکب حقیقی واعتباری
- خروج ما له دخل فی فعلیة التأثیر
- إمکان اتحاد طریقتی الشارع والعرف
- صحة التقسیم لها جهتان
- الأولی : حقیقة المعنی لها فردان
- الثانیة : حقیقة المعنی منقسمة الی أمرین
- لا مجال للنزاع اذا کانت أسامی المعاملات موضعة للمسببات
- للنزاع مجال لو کانت موضوعة للأسباب
- العلة فی الحکم بعدم نفوذ سبب عرفی
- کون الفاظ المعاملات أسامی للصحیحة لا یوجب إجمالها
- تحقیق الفرق بین جزء الطبیعة وجزء الفرد
- کلام غیر واحد من الاعلام فی الفرق بین الجزء المفرّد والمستحب
- الاشتراک
- المراد من المواد الثلاث
- برهان بعض الأجلة علی استحالة الاشتراک
- حقیقة الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامة
- حقیقة الاستعمال ایجاد المعنی باللفظ
- المعنی له وحدة ذاتیة وعرضیة
- الوحدة تضاف الی المعنی والی الوضع
- عدم معقولیة تعدد مرحلة الهیئة والمادة
- تذییل : فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی والمجازی
- المراد من البطون لوازم معناه
- یمکن اصلاح تعدد البطون بتعدد المصادیق لمعنی واحد
- الکلام فی المشتق
- هل النزاع فی الوضع والاستعمال أو فی صحة الاطلاق
- تقسیم الحمل الی هو هو وذی هو
- حمل الأوصاف حمل بالمواطاة
- عموم النزاع لا یدور مدار العنوان بل الملاک
- هویات أجزاء الزمان
- عدم التوقف علی تعقل جامع مفهومی بین المتلبس بالظرفیة
- المعروف جعل المصادر أصلا للمشتقات
- الفرق بین المبدأ والمصدر
- الباری تعالی مع الزمان السابق معیّة قیّومیة
- لا ارتباط لما عدا السبق الزمانی بمدالیل الافعال
- کیفیة اشتمال الماضی والمضارع علی الزمان
- الکلی الطبیعی والعقلی
- اختلاف المشتقات فی المبادئ
- کلام المحقق الدوانی من عدم لزوم قیام المبدأ فی صدق المشتق
- المراد بالحال فی عنوان المسألة
- الفرق بین التلبس والنسبة الاتحادیة
- تنبیه فی توهم إنّ الوضع للمتلبس ینافی عدم التلبس خارجا
- تلبس الذات بالمبدإ قیام المبدأ بها بنحو من الأنحاء
- المفاهیم فی حد مفهومیتها متباینات
- البساطة عند الدوانی هی اتحاد المبدأ والمشتق ذاتا
- الربط المأخوذ فی الأوصاف والأفعال ربط بالحمل الشائع
- المدعی للوضع للاعم لا یدعی أمرا معقولا
- أقسام السلب
- یمکن إصلاح قیدیة الزمان للمسلوب عنه
- الوصف قد یکون عنوانا محضا أو معرّفا محضا
- الشیئیة من الأعراض العامة
- عدم کون الناطق بفصل حقیقی
- توصیف النفس بالناطقة یوجب أن لا یکون الفصل ذاتیا
- الحصة لا تحمل علی الکلی
- عدم انحلال عقد الحمل الی قضیة ضروریة
- ما ذکره اهل المیزان فی الضرورة بشرط المحمول
- لیس المراد من النوع هو النوع العقلی
- البساطة إما لحاظیة وإما حقیقیة
- لا فرق بین المشتق ومبدئه الحقیقی عند الدوانی
- معنی المشتق لا یشتمل علی النسبة بالحقیقة
- زعم المحقق الدوانی عدم الواسطة بین المشتقات والمصادر
- الفرق بین المشتق ومبدئه فی الجری
- الفرق بین الجنس والفصل وبین المادة والصورة
- ملاک الحمل الذاتی هو الهوهویة بالذات
- کفایة مغایرة المبدأ مع ما یجری المشتق علیه مفهوما
- منشأ صدق المشتق قیام مبدئه بقیام انضمامی
- المفاهیم قسمان
- ذاته تعالی حاضرة لذاته غیر غائبة
- وهن قول من ینفی الصفات بحقائقها عنه تعالی
- فی الأوامر : معانی لفظ الأمر
- عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادة
- إشکال اختلاف الجمع فی الأمر ودفعه
- تعریف الاشتقاق المعنوی
- الفرق بین المعنی الجامد والمعنی الاشتقاقی
- الأمر هل هو مطلق الطلب أو الطلب المطلق
- المراد من الکلمة الوجودیة
- الطلب والإرادة
- الطلب والإرادة
- اذا کان النزاع فی ثبوت صفة نفسانیة فالمسألة عقلیة
- اذا کان النزاع فی ان مدلول الأمر هل هو الارادة فهی اصولیة
- ان کان النزاع فی مجرد مرادفة الطلب مع الارادة فهی لغویة
- منشأ النزاع هو الخلاف فی الکلام النفسی
- مدلول الصیغة أمر إنشائی لا إرادة نفسیة
- المنقول عن الاشاعرة ان الکلام النفسی هو النسبة الموجودة بین مفردین
- التحقیق ان وجود الصیغ الانشائیة وجود معانیها فی نفس الأمر
- تقابل الإنشاء والإخبار لیس تقابل مفاد کان التامة
- حقیقة إرادته تعالی هو العلم بالصلاح
- اعتبارات تقسیم الإرادة
- تصحیح مرادیة الإرادة لا یجدی شیئا
- تنبیه وتنزیه فی الجبر والتفویض
- العقاب انما یتبع الکفر والعصیان التابعین للاختیار
- تفاوت الماهیات بنفس ذواتها لا بجعل جاعل
- فی معانی صیغة الأمر
- استعمال الصیغة بسائر الدواعی خلاف الوضع
- الفرق بین الوجوب والایجاب اعتباری
- کثرة الاستعمال الموجبة للنقل تصح فی أسماء الاعلام والاجناس
- المراد من الحکایة الحقیقیة
- المراد من حتمیة الإرادة
- فی التعبدی والتوصلی
- معانی الطاعة
- استحالة أخذ ما لا یکاد یتأتّی الا من قبل الأمر
- ذات المقید والتقید مختلفان فی الوجود
- یصح الاتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه
- حکم العقل باتیان ما یحتمل دخله فی الغرض
- الاطلاق والتقیید بینهما تقابل العدم والملکة
- تقریب جریان أصالة الاشتغال فی المقام
- المتحصل عدم جریان الاشتغال
- دخل القربة فی الغرض لیس بشرعی
- الصیغة والواجب النفسی التعیینی العینی
- الأمر عقیب الحظر
- المدة والتکرار
- المصدر مشتمل علی نسبة ناقصة خلافا للجمهور
- المراد بالفرد هو وجود الطبیعة
- الفرق بین القول بالمرة والقول بالطبیعة
- إتیان المأمور به علة تامة للغرض
- الفور والتراخی
- الإجزاء
- ما هو المراد من الاقتضاء
- نتیجة المسألة الأصولیة کلیة
- الفرق بین مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتکرار
- فی إجزاء امتثال المأمور به عن التعبد به ثانیا
- فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری
- فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری
- الأمارات حجیتها بنحو الطریقیة
- الإشکال علی قاعدة الاشتغال
- لا مجال لقیاس الأمر الظاهری بالأمر الاضطراری
- الفوت مما ینسب الی المأمور به
- فی مناط الإجزاء والتصویب
- الفهرس الموضوعی
نهایة الدّرایة فی شرح الکفایة المجلد 1
هوية الکتاب
المؤلف: الشیخ محمّد حسین الإصفهانی
المحقق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث _ قم
الناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث _ قم
المطبعة: یاران
الطبعة: ١
الموضوع : أصول الفقه
تاریخ النشر : ١٤١٤ ه_.ق
ISBN (ردمک): 964-5503-43-4
المکتبة الإسلامیة
ص: 1